محمد باقر الوحيد البهبهاني
397
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
ويمكن التوفيق بما يرفع التنافي . وقال الشيخان : أوّل أوّل العشاء ذهاب الشفق المغربي ( 1 ) للصحيحين ( 1 ) ، وآخر آخرها ثلث الليل ، للخبرين ( 1 ) . وقيل : آخر آخر المغرب ذهاب الشفق ( 1 ) للصحاح ( 1 ) . وقيل : ربع الليل ( 1 ) وحملت على الفضيلة جمعا ( 1 ) . وقيل : يمتدّ وقت العشاءين إلى طلوع الفجر ( 1 ) للموثّق ( 1 ) ، وحمله في « المعتبر » على الاضطرار ( 1 ) ، كما في الصحيحين ( 1 ) ، وهو حسن .
--> ( 1 ) المقنعة : 93 ، النهاية للشيخ الطوسي : 59 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 174 الحديث 4832 ، 204 الحديث 4928 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 185 الحديث 4863 و 4865 . ( 1 ) الكافي : 3 / 280 ذيل الحديث 9 ، المبسوط : 1 / 74 ، الخلاف : 1 / 261 المسألة 6 ، المهذّب : 1 / 69 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 20 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 187 الباب 18 من أبواب المواقيت . ( 1 ) المبسوط : 1 / 75 ، الكافي في الفقه : 137 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 83 . ( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 23 ، ذكرى الشيعة : 2 / 340 ، مدارك الأحكام : 3 / 57 . ( 1 ) انظر ! المبسوط : 1 / 75 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 159 الحديث 4798 . ( 1 ) انظر ! المعتبر : 2 / 44 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 288 الحديث 5181 و 5182 .